آقا رضا الهمداني

419

مصباح الفقيه

خصوص الإناء - كالموثّقة الآتية ( 1 ) - بهذه الصحيحة . والإنصاف أنّ إعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة السالمة من معارض مكافئ مع ما أشرنا إليه من الاستبعاد يورث غلبة الظنّ بعدم إرادة الوجوب منها . لكنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا ما لم يثبت اعتباره . فالجمود على ظاهر الصحيحة هو الأشبه بالقواعد خصوصا بعد أن ثبت الفرق بين الإناء وغيره في الولوغ وغيره ممّا ستعرف . ( و ) يجب غسل الإناء ( من الخمر ) ثلاثا ، كما يدلّ عليه - مضافا إلى الموثّقة الآتية ( 2 ) الدالَّة عليه في غسل الإناء من مطلق النجاسات - خصوص موثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ ( 3 ) ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : « تغسله ثلاث مرّات » وسئل أيجزئه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : « لا يجزئه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » ( 4 ) فيتقيّد بهذه الموثّقة إطلاق الأخبار الكثيرة الدالَّة على جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، مع أنّ المتأمّل فيها يرى ورودها لبيان حكم آخر كما في صدر هذه الموثّقة ، فلا تعارض ما في ذيلها من وجوب الغسل ثلاثا ، كما أنّه لا تعارضه موثّقته الأخرى

--> ( 1 ) في ص 423 . ( 2 ) في ص 423 . ( 3 ) في الكافي : « أو ماء أو كامخ » كما سبق في ص 397 . ( 4 ) تقدّم تخريجها في ص 397 ، الهامش ( 2 ) .